الشيخ علي النمازي الشاهرودي
240
مستدرك سفينة البحار
أطيب من اليد ( 1 ) . ومنها : الزجاج ، كما تقدم ، ويأتي في " زجج " . ومنها : الأقداح الخزفية وقد مر أنه ( صلى الله عليه وآله ) يشرب فيها . المحاسن : عن عمرو بن أبي المقدام قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) يشرب وهو قائم في قدح خزف . ونحوه غيره ( 2 ) . ومنها : أواني الذهب والفضة وهي محرمة . الروايات الراجعة إلى ذلك ( 3 ) . باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة - الخ ( 4 ) . نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الشرب في آنية الذهب والفضة . وقال الكاظم ( عليه السلام ) : آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون ( 5 ) . يأتي في " درهم " : أن من اتخذ من الدنانير والدرهم الآنية فذلك الذي حق عليه وعيد الله عز وجل في كتابه . يجوز الشرب من الأواني التي يشرب فيها الخمر بعد غسله ( 6 ) . سائر الأواني المحرمة ( 7 ) . باب الأواني وغسل الإناء ( 8 ) . علل الشرائع : في النبوي ( صلى الله عليه وآله ) : خمروا آنيتكم وأوكؤا أسقيتكم ، فإن الشيطان لا يكشف غطاء ، ولا يحل وكاء - الخبر ( 9 ) .
--> ( 1 ) ط كمباني ج 6 / 154 ، وج 14 / 909 ، وجديد ج 16 / 246 ، وج 66 / 472 . ( 2 ) جديد ج 66 / 470 و 472 و 404 . ( 3 ) ط كمباني ج 16 / 18 ، وج 4 / 153 و 155 ، وج 14 / 923 ، وجديد ج 10 / 268 و 277 ، وج 76 / 114 ، وج 66 / 527 . ( 4 ) ط كمباني ج 14 / 931 ، وجديد ج 66 / 527 ، وص 529 . ( 5 ) ط كمباني ج 14 / 931 ، وجديد ج 66 / 527 ، وص 529 . ( 6 ) ط كمباني ج 4 / 154 مكررا ، وجديد ج 10 / 270 . ( 7 ) ط كمباني ج 14 / 919 ، وجديد ج 66 / 483 . ( 8 ) ط كمباني ج 14 / 901 ، وجديد ج 66 / 403 . ( 9 ) ط كمباني ج 16 / 38 ، وجديد ج 76 / 174 .